السيد محسن الحكيم

165

مستمسك العروة

والأم الرضاعية كالنسبية ( 1 ) . وكذلك الأخت والبنت . والظاهر عدم الفرق ( 2 ) في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه ، كما إذا تخيله امرأته ، أو كان مكرها ، أو كان المباشر للفعل هو المفعول ( 3 ) . ولو كان الموطوء ميتا ففي التحريم إشكال ( 4 ) ولو شك في تحقق الايقاب وعدمه بنى على العدم ( 5 ) . ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ( 6 ) ، فلا بأس بنكاح والد الواطئ ابنة الموطوء

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم من الرضاع .